|
الرئيسية |
|
التعريف |
|
المؤلفات |
|
الأبحاث والمقالات |
|
الفتاوى |
|
الردود |
|
قطوف وخواطر |
|
تعليق على حدث |
|
السمعيات EN |
|
جديد الموقع |
|
الإقتباس |
| |
|
E-mail |
| |
|
|
|
| حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية |
| ـ شروط تغيير المنكر: |
|
|
[4] إضافة إلى ما تقدم بيانه، فإن تغيير المنكر يُشترط له ثلاثة
شروط:
أولاً: العلم بالشيء الذي يُأمر به أو ينهى عنه، وقد تقدم أن جاهل
الشيء كفاقده لا يمكن أن يعطيه للآخرين . ثانياً: توفر القدرة
والاستطاعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن العجز – كمـا
تقدم – يرفع التكليف عن العاجز إلى حين تحقق القدرة على دفع ما تم
العجز فيه . ثالثاً: أن لا يـؤدي تغيير المنكر إلى منكر أكبر وأشد
أو مساوٍ له؛ لأن الغاية من النهي عن المنكر تقليل المفاسـد
ودفعـها وليس تكثيرها وجلبها، فالإسلام جاء بجلب المصالح ودفع
المفاسد، ودرء المفاسد مقدم علـى جلـب المصالح .
بهذه الشروط الثلاثة يتقدم لتغيير المنكر أي فرد من أفراد الأمة،
أين كان موقعه، ومهما كانت مكانته، والقول بأن تغيير المنكر ينقسم
إلى ثلاثة أقسام: قسم يُغير باليد وهو من خصوصيات السلطان وحده لا
يجوز أن يشاركه أحد فيه . وقسم يُغير باللسان وهو من خصوصيات
العلماء وحدهم لا يشاركهم أحد فيه . وقسم يُغير ويُنكر في القلب
وهو من خصوصيات عوام المسلمين .. أقول هذا التقسيم لتغيير المنكر
لا يصح وهو قول ضعيف وغريب، يصطدم مع كثير من النصوص الشرعية .
بل ووجوب تشكيل أحزاب سياسية تفرق الأمة في شيع ما أنزل الله بها
من سلطان !! |
|
|
|
|
F
¥
E |
|