|
الرئيسية |
|
التعريف |
|
المؤلفات |
|
الأبحاث والمقالات |
|
الفتاوى |
|
الردود |
|
قطوف وخواطر |
|
تعليق على حدث |
|
السمعيات EN |
|
جديد الموقع |
|
الإقتباس |
| |
|
E-mail |
| |
|
|
|
| حُكمُ استحلالِ أموالِ المشركين لمن دخَلَ في أمانِهم وعهدِهم من المسلمين |
| 1- أمان الذمة: |
|
|
وهي ذمة مؤبدة لا تُقدر بزمن محدد، وصفته أن يختار الكافر الكتابي
أو المجوسي الدخول في أمان وذمة المسلمين، على أن تُجرى عليه
أحكامهم ما دام مقيماً بينهم وفي الدار التي يُجرى فيها أحكام
الشريعة، مقابل مال محدد ـ يدفعه القادر منهم ـ كجزية .. وعقد
الذمة لا يجوز أن يبرمه إلا الإمام أو من ينوب عنه من ذوي السلطان
والشوكة، قال تعالى:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ}التوبة:29.
وفي صحيح مسلم، عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان الرسول -صلى
الله عليه وسلم- إذا أمَّر أميراً على جيشٍ أو سرية أوصاه في خاصته
بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: اغزوا باسم الله في
سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا
تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى
ثلاث خصال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكُفَّ عنهم، ثم ادعهم إلى
الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .. فإن هم أبوا فسلهم
الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن
بالله وقاتلهم ..".
قلت: وله مقابل هذه الجزية كامل الحماية والرعاية من الدولة
الإسلامية لنفسه وأهله وماله، ولا يُلزم بقتال ولا زكاة، ولا
يُكرَه على ترك دينه أو اعتناق الإسلام. |
|
|
|
|
F
¥
E |
|