|
الرئيسية |
|
التعريف |
|
المؤلفات |
|
الأبحاث والمقالات |
|
الفتاوى |
|
الردود |
|
قطوف وخواطر |
|
تعليق على حدث |
|
السمعيات EN |
|
جديد الموقع |
|
الإقتباس |
| |
|
E-mail |
| |
|
|
|
| حُكمُ استحلالِ أموالِ المشركين لمن دخَلَ في أمانِهم وعهدِهم من المسلمين |
| 3- أمان الصلح: |
|
|
وصفته أن ينعقد صلح أمانٍ وهدنة بين الدولة الإسلامية والدولة
الكافرة، لفترة زمنية محددة، يأمن فيها الناس ـ من الطرفين ـ على
أرواحهم وأموالهم وأهاليهم .. وقد قدر بعض أهل العلم فترة الصلح
هذه بأن لا تتجاوز أكثر من عشر سنين قياساً على صلح الحديبية، وقيل
الأمر عائد إلى تقدير ظروف ومصلحة وحاجة الدولة المسلمة، وإن زادت
المدة عن عشر سنين .. وهو الراجح، والله تعالى أعلم.
ومما يدل على شرعية أمان الصلح، وأنه غير منسوخ، قوله -صلى الله
عليه وسلم-:" ستصالحون الروم صلحاً آمناً، وتغزون أنتم وهم عدواً
من ورائكم .. "[1]. وهذا إخبار منه -صلى الله عليه وسلم- بعد
اكتمال الرسالة وعما سيحصل في المستقبل .. فلو كان مبدأ الصلح مع
العدو منسوخاً وغير جائز لما أقر النبي -صلى الله عليه وسلم- صلحاً
سيحصل في المستقبل بين المسلمين والنصارى من الروم.
قال ابن قدامة في المغني 9/238: ومعنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب
عقداً على ترك القتال مدة بعوض أو بغير عوض، وتسمى مهادنة وموادعة
معاهدة، وذلك جائز بدليل قول الله تعالى:{بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}.
وقال سبحانه:{وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} ا- هـ.
[1] صحيح سنن أبي داود:2405. |
|
|
|
|
F
¥
E |
|