الرئيسية
التعريف
المؤلفات
الأبحاث والمقالات
الفتاوى
الردود
قطوف وخواطر
تعليق على حدث
السمعيات EN
جديد الموقع
الإقتباس
 
E-mail
 
حُكمُ استحلالِ أموالِ المشركين لمن دخَلَ في أمانِهم وعهدِهم من المسلمين
ـ شبهة ثانية.
  وهو قول أحدهم: أن هذا الأمان مقصور فقط على المجاهد أو على الجماعة الجهادية مهما قل عددها أو كبر، وما سواهم من المسلمين لا يحق لأحدهم أن يُعطوا الأمان للكافر في الدخول إلى بلاد وديار المسلمين .. ومن فعل فأمانه غير جائز ولا ملزم ..!!
وهذا قول باطل من كل وجوهه، وهو مردود بأدلة الكتاب والسنة الآنفة الذكر، والتي تفيد أن المسلمين يسعى في ذمتهم أدناهم، وأن هذا الحق لا يجوز أن يدعيه أحد لنفسه دون الآخرين، وقد تقدمت أقوال أهل العلم في ذلك.
ولكن الذي قاله بعض أهل العلم: أن الأمان الذي يُعطى لجيوش الأعداء أو الطوائف الكبيرة منهم، أو الدول، هو من خصوصيات الإمام العام للمسلمين، أو من ينوب عنه من أمراء الجهاد؛ لأن مثل هذا الأمان لو أعطاه كل فردٍ من أفراد المسلمين لتحققت منه مفاسد عظيمة، منها تعطيل الجهاد في سبيل الله .. والله تعالى أعلم.
   
F ¥ E