|
الرئيسية |
|
التعريف |
|
المؤلفات |
|
الأبحاث والمقالات |
|
الفتاوى |
|
الردود |
|
قطوف وخواطر |
|
تعليق على حدث |
|
السمعيات EN |
|
جديد الموقع |
|
الإقتباس |
| |
|
E-mail |
| |
|
|
|
| حُقُوقٌ وواجِبَاتٌ شَرَعَهَا اللهُ للعِبَاد |
| ـ ومن حقِّ الأولادِ على أبيهم أن يعدلَ بينَهم في الإنفاق والهِباتِ؛ وأن لا يوصي لهم عند الممات[1]. |
|
|
عن النُّعمان بن بشير، قال: أنحلَني نُحْلاً[2]، فقالت له أُمي
عَمرةُ بنت رواحة: أيتِ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فأشهِدْه،
فأتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ، فأشهدَه فذكرَ ذلك له، فقال:
إني نحلْتُ ابني النُّعمانَ نُحْلاً، وإنَّ عَمرةَ سألتني أن
أُشهدَك على ذلك، قال:" فكلُّهُم أعطيتَ مِثلَ ما أعطيتَ
النعمانِ؟" قال: لا! قال:" هذا جورٌ ".
ومن رواية مغيرة:" أليسَ يَسرُّكَ أن يكونوا لك في البرِّ واللطفِ
سواء؟" قال: نعم، قال:" فأشهِدْ على هذا غيري ".
وذكر مجالد في حديثه:" إن لهم عليكَ من الحقِّ أن تعدلَ بينهم، كما
أن لكَ عليهم من الحقِّ أن يبرروكَ "[3]. ومن رواية جابر: قال رسول
الله -صلى الله عليه وسلم- :" له إخوةٌ؟" فقال: نعم! قال:" فكلُّهم
أعطيتَ ما أعطيتَهُ؟" قال: لا! قال:" فليس يَصلُحُ هذا، وإنَّي لا
أَشهدُ إلا على حقٍّ "[4].
وعن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :"
اعدِلُوا بين أولادِكُم، اعدلوا بين أبنائِكم " مسلم.
وعنه، قال -صلى الله عليه وسلم- :" اعدِلوا بينَ أولادِكُمْ في
النُّحَلِ، كما تُحبونَ أن يَعدِلوا بينكم في البرِّ واللُّطفِ
"[5].
وعن أبي أمامة قال: سمعت رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، يقول:"
إنَّ اللهَ قد أعطى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، فلا وصيَّةَ لوارثٍ
"[6].
وعن أنسٍ، قال: كان مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- رجلٌ، فجاء
ابن له فقبَّلَهُ وأجلسَهُ على فَخِذه، ثم جاءت بنتٌ له فأجلسها
إلى جنبه، قال:" فهلاَّ عدَلْتَ بينهما؟!"[7].
[1] لأن الشَّرع قد ضمن حق الوارث فلا يُخشى
عليه، وإن كانت الوصية ولا بد فتكون لغير الورثة .. كما أن الوصية
للأبناء ـ وبخاصة إن كانت جائرة ـ تُفضي إلى الفرقة والضغينة بين
الأخوة والأقارب بعد وفاة المورِّث.
[2] أي عطية؛ وهي غلام كما في بعض الروايات.
[3] صحيح سنن أبي داود: 3026.
[4] رواه مسلم، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود: 3029.
[5] أخرجه الطبراني، صحيح الجامع: 1046.
[6] صحيح سنن أبي داود: 2494.
[7] أخرجه الطحاوي في شرح المعاني، وغيره، السلسلة الصحيحة: 3098.
وقوله -صلى الله عليه وسلم- :" فهلاَّ عدَلْتَ بينهما؟!"؛ أي بين
الابن والبنت؛ فأجلست البنت على فخذك الآخر وقبلتها، كما فعلت ذلك
بولدك .. فالوالد مطالب بأن يعدل بين أبنائه ـ الذكور والإناث ـ
حتى في التقبيل والعطف؛ فلا يفرق أحداً عن الآخر! |
|
|
|
|
F
¥
E |
|