|
الرئيسية |
|
التعريف |
|
المؤلفات |
|
الأبحاث والمقالات |
|
الفتاوى |
|
الردود |
|
قطوف وخواطر |
|
تعليق على حدث |
|
السمعيات EN |
|
جديد الموقع |
|
الإقتباس |
| |
|
E-mail |
| |
|
|
|
| حُقُوقٌ وواجِبَاتٌ شَرَعَهَا اللهُ للعِبَاد |
| ـ في المرأةِ التي تعصي زوجَها، وتَكفُر فضلَهُ عليها، ومالَها في الآخرةِ من خزيٍ وعذاب. |
|
|
عن ابن عباس، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- :" أُرِيتُ
النارَ، فإذا أكثرُ أهلها النساء؛ يَكْفُرْن "، قيل: أيكفُرنَ
بالله؟! قال:" يَكفُرْنَ العَشِيَر[1]، ويكفُرن الإحسانَ[2]؛ لو
أحسنتَ إلى إحداهنَّ الدهرَ ثم رأت منك شيئاً[3]، قالت: ما رأيتُ
منك خيراً قط "[4].
وعن أسماء ابنة يزيد الأنصاريَّة، قالت: مرَّ بي النبي -صلى الله
عليه وسلم- وأنا في جَوارٍ أترابٍ لي، فسلَّم علينا، وقال:"
إياكنَّ وكفرَ المُنعَّمين!" فقلتُ: يا رسولَ الله وما كفرُ
المنعَّمين؟ قال:" لعلَّ إحداكنَّ تطولُ أيمَتُها من أبويها، ثم
يرزقها اللهُ زوجاً، ويرزقها منه ولداً، فتغضبُ الغضبةَ فتكفر؛
فتقول: ما رأيتُ منكَ خيراً قطُّ "[5].
وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :"
لا ينظرُ الله إلى امرأة لا تَشكُر لزوجِها[6]، وهي لا تَستغني عنه
"[7].
وعن أبي هريرة، قال:" إذا دعا الرجلُ امرأتَهُ إلى فراشه فأبت،
فبات غَضبانَ عليها؛ لعنتها الملائكةُ حتى تُصبحَ " متفق عليه.
وعنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" والذي نفسي
بيده، ما من رجل يدعو امرأتَهُ إلى فراشه فتأبى عليه[8]؛ إلا كان
الذي في السماءِ ساخِطاً عليها، حتى يرضى عنها[9]".
وعن طَلق بن علي، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" إذا
دعا الرجلُ زوجتَهُ لحاجته فلتأتِه، وإن كانت على التنُّور "[10].
وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" اثنان لا
تجاوز صلاتُهما رؤوسَهما: عبدٌ آبِقٌ من مواليه حتى يرجِعَ،
وامرأةٌ عصَت زوجَها حتى ترجِعَ "[11].
وعن فُضالة بن عُبيد، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :"
ثلاثة لا تَسأل عنهم: رجلٌ فارقَ الجماعةَ وعصى إمامَه، وماتَ
عاصياً، وأمَةٌ أو عبدٌ أبِقَ من سيدهِ فماتَ، وامرأة غاب عنها
زوجها وقد كفاها مؤنَة الدنيا فتبرَّجَت بعده[12]، فلا تسأل
عنهم[13]"[14].
وعن سعد، قال: قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" ثلاثةٌ
من السَّعادةِ، وثلاثةٌ من الشَّقاءِ؛ فمن السعادةِ: المرأةُ
الصالحةُ؛ تراها فتُعجِبُكَ، وتغيبُ عنها فتأمنَها على نفسها
ومالِك.
ومن الشَّقاء: المرأةُ تراها فتسوؤكَ، وتحملُ لسانها عليكَ[15]،
وإن غِبتَ عنها لم تأمَنها على نفسِها ومالِكَ "[16].
وعن معاذ بن جبل، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- :" لا
تؤذي امرأةٌ زوجَها في الدنيا، إلا قالت زوجتُه من الحور العين: لا
تُؤذيه قاتلكِ اللهُ، فإنما هو عندك دخيلٌ[17]، يُوشِكُ أن
يُفارقَكِ إلينا "[18].
وعن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :"
ثلاثةٌ لا تُجاوز صلاتُهم آذانَهم: العبدُ الآبِقُ حتى يرجِعَ،
وامرأةٌ باتت وزوجُها عليها ساخِطٌ، وإمِامُ قومٍ وهم له كارهون
"[19].
وعن ثوبان، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" أيما
امرأةٍ سألت زوجَها الطلاقَ من غير بأسٍ[20]، فحرامٌ عليها رائحةُ
الجنَّةِ "[21].
وعن عائشة، قالت:" أيُّما امرأةٍ وضعت ثيابَها في غير بيتِ
زوجها[22]، فقد هتكت سِترَ ما بينها وبين الله -عز وجل- "[23].
وعن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- :" ليس
منا من خبَّبَ[24] امرأةً على زوجِها، أو عبداً على سيده "[25].
وعن جابر بن عبد الله، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- :" إن
إبليس يضع عرشَهُ على الماء ـ وفي رواية: البحر ـ، ثم يبعث سراياه؛
فأدناهم منه منزلةً أعظمهم فتنةً، يجيءُ أحدُهم، فيقول: فعلتُ كذا
وكذا، فيقول: ما صنعتَ شيئاً، ثم يجيء أحدُهم فيقول: ما تركتُه حتى
فرَّقتُ بينه وبين امرأته، فيُدنيه منه، ويقول: نِعمَ أنتَ! ". قال
الأعمش: أراه قال:" فيلتزمُه "[26].
[1] أي الزوج.
[2] إحسان الزوج لهن.
[3] تكرهه ولا ترضاه.
[4] رواه البخاري. وفي الحديث: أن الكفر نوعان: منه ما يخرج من
الملة، ومنه ما لا يخرج من الملة؛ وهو كفر النعمة والإحسان.
[5] أخرجه البخاري في الأدب المفرد، السلسلة الصحيحة: 823. وقوله "
تطولُ أيمَتُها "؛ أي يطول فراقها للحيات الزوجية بسبب وفاة زوجها،
أو الطلاق منه، فالمرأة الأيم هي المرأة المطلقة، أو الأرملة التي
مات زوجها.
[6] فضله وإحسانه عليها.
[7] رواه النسائي، السلسلة الصحيحة: 289.
[8] أي تأبى عليه من غير عذر معتبر؛ كالمرض ونحوه كأن تكون حائضاً
أو نافساً.
[9] الضمير هنا عائد إلى الزوج، والحديث: رواه مسلم. وقوله:" كان
الذي في السماء ساخطاً عليها "؛
فيه أن الله في السماء مستوٍ على العرش، بائنٌ عن خلقه، وليس كما
يقول ناكري صفة العلو والإستواء على العرش: إن الله في كل مكان!!
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.
[10] التنور: هو الفرن الذي يُخبز فيه. والحديث: أخرجه النسائي،
والترمذي، صحيح الجامع: 534.
[11] رواه الحاكم في المستدرك، صيح الجامع:136.
[12] أي لبست الثياب الفاضحة الكاشفة لعوراتها، وأظهرت نفسها
للأجانب عليها. وإذا كان هذا حال من تتبرج في غياب زوجها، فما يكون
القول فيمن تتبرج وتتزين للناس في حضور زوجها؟!
[13] أي لا تسأل كم لهم من العذاب يوم القيامة.
[14] رواه الطبراني والحاكم، صحيح الجامع: 3058.
[15] بالشتم والسب والكلام البذيء!
[16] رواه الحاكم، صحيح الجامع: 3056.
[17] أي هو بمثابة الضيف النزيل عندك، فسرعان ما سيفارقك إلينا.
[18] رواه أحمد والترمذي، صحيح الجامع: 7192.
[19] رواه الترمذي، صحيح الجامع:3057.
[20] أي من غير ضرورة أو سبب يستدعي طلب الطلاق.
[21] لما في طلب الطلاق من غير سبب يستدعي ذلك من أذى وضرر للزوج.
والحديث: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، صحيح الجامع:
2706.
[22] يُراد بوضع الثياب هنا؛ كل وضعٍ يؤدي إلى كشف مالا يجوز
للمرأة أن تكشفه للرجال أو النساء سواء؛ من ذلك ـ كما هو شائع ـ أن
تضع ثيابها في المحلات التجارية المخصصة لبيع الأزياء النسائية،
لغرض قياس ما تريد شراءه من الثياب، وبخاصة أن هذه المحلات مليئة
بالكاميرات الخفية ـ وهي أصغر من زر القميص ـ التي تصور كل حركة في
المحل .. وكل شيء .. ويطلع عليها الرجال من وراء مقاعدهم بحجة
مراقبة الزبائن ومنعهم من السرقة .. فعلى النساء أن ينتبهن لأنفسهن
ولا يغرهن قول الآخرين لهن بأن هذه الغرف مخصصة لتغيير الثياب وهي
خاصة بالنساء .. وعورة المرأة على الرجال الأجانب كل بدنها عدا
وجهها وكفيها، وعورة المرأة على المرأة وعلى محارمها من الذكور كل
بدنها عدا مواضع الزينة المعروفة عند العرب والمسلمين، كما قال
تعالى:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}النور:31.
[23] رواه أحمد، وابن ماجه، والحاكم في المستدرك، صحيح
الجامع:2710.
[24] أي أفسد امرأةً على زوجها، وحرَّضها على التمرد والعصيان
عليه.
[25] صحيح سنن أبي داود:1906.
[26] أخرجه مسلم وأحمد، السلسلة الصحيحة:3261. |
|
|
|
|
F
¥
E |
|