الرئيسية
التعريف
المؤلفات
الأبحاث والمقالات
الفتاوى
الردود
قطوف وخواطر
تعليق على حدث
السمعيات EN
جديد الموقع
الإقتباس
 
E-mail
 
حُقُوقٌ وواجِبَاتٌ شَرَعَهَا اللهُ للعِبَاد
ـ ومن حقِّ الزوجِ على زوجته أن لا تُنفقَ من مالها شيئاً إلا بإذنه.
  وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلا بإذنِ زوجها "[1].
وعنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" لا يجوزُ لامرأةٍ هِبةٌ في مالها، إذا ملَك زوجُها عصمَتَها "[2]. أي إلا بإذنه.
وعن واثلَة، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- :" ليس للمرأة أن تنتهكَ شيئاً من مالها إلا بإذنِ زوجها "[3].
وعن أسماء، أن امرأةً قالت: يا رسول الله إن لي ضُرَّةً، فهل عليَّ جُنَاحٌ إن تشبعت[4] من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال:" المتشبِّع بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زور" متفق عليه.

 


[1] صحيح سنن النسائي: 3518.
[2] صحيح سنن النسائي: 3517.
[3] السلسلة الصحيحة: 775.
[4] أي هل عليها من حرج، لو أظهرت لضرتها كذباً بأن زوجها يعطيها وينفق عليها أكثر منها .. ولا شك أن مثل هذا التصرف ـ إضافة إلى كونه كذباً ـ مؤاده إلى الفتنة وإنزال الأذى والضرر في الزوج، وهذا لا يجوز.

   
F ¥ E