|
الرئيسية |
|
التعريف |
|
المؤلفات |
|
الأبحاث والمقالات |
|
الفتاوى |
|
الردود |
|
قطوف وخواطر |
|
تعليق على حدث |
|
السمعيات EN |
|
جديد الموقع |
|
الإقتباس |
| |
|
E-mail |
| |
|
|
|
| حُقُوقٌ وواجِبَاتٌ شَرَعَهَا اللهُ للعِبَاد |
| ـ ومن حقِّ الزوجِ على زوجته أن لا تُنفقَ من مالها شيئاً إلا بإذنه. |
|
|
وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :"
لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلا بإذنِ زوجها "[1].
وعنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" لا يجوزُ
لامرأةٍ هِبةٌ في مالها، إذا ملَك زوجُها عصمَتَها "[2]. أي إلا
بإذنه.
وعن واثلَة، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- :" ليس
للمرأة أن تنتهكَ شيئاً من مالها إلا بإذنِ زوجها "[3].
وعن أسماء، أن امرأةً قالت: يا رسول الله إن لي ضُرَّةً، فهل عليَّ
جُنَاحٌ إن تشبعت[4] من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال:" المتشبِّع
بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زور" متفق عليه.
[1] صحيح سنن النسائي: 3518.
[2] صحيح سنن النسائي: 3517.
[3] السلسلة الصحيحة: 775.
[4] أي هل عليها من حرج، لو أظهرت لضرتها كذباً بأن زوجها يعطيها
وينفق عليها أكثر منها .. ولا شك أن مثل هذا التصرف ـ إضافة إلى
كونه كذباً ـ مؤاده إلى الفتنة وإنزال الأذى والضرر في الزوج، وهذا
لا يجوز. |
|
|
|
|
F
¥
E |
|