|
الرئيسية |
|
التعريف |
|
المؤلفات |
|
الأبحاث والمقالات |
|
الفتاوى |
|
الردود |
|
قطوف وخواطر |
|
تعليق على حدث |
|
السمعيات EN |
|
جديد الموقع |
|
الإقتباس |
| |
|
E-mail |
| |
|
|
|
| حُقُوقٌ وواجِبَاتٌ شَرَعَهَا اللهُ للعِبَاد |
| ـ مِن حَقِّهِ عليها كذلك أن لا تَتنفَّل .. وأن لا تُدخل أحداً بيتَه إلا بإذنه ورضاه[1]. |
|
|
عن أبي سعيد، قال: جاءت امراةٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
ونحن عنده، فقالت: زوجي صفوانُ بن المعطَّل يضربني إذا صليت،
ويفطِّرُني إذا صُمتُ، ولا يصلي الفجرَ حتى تطلعَ الشمسُ. قال:
وصفوان عنده. قال: فسأله عما قالت؟ فقال: يا رسول الله! أما قولها:
يضربني إذا صليت؛ فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، قال: فقال له
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" لو كانت سورة واحدة لكفَت الناس
". قال: وأما قولها: يُفطِّرني إذا صمت؛ فإنها تنطلقُ تصومُ وأنا
رجلٌ شاب فلا أصبر[2]، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" لا
تصومُ المرأة إلا بإذن زوجها ". وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلعَ
الشمسُ، فإنَّا أهلُ بيت عُرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع
الشمس، قال:" فإذا استيقظتَ يا صفوان فصلِّ "[3].
وعن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- :" لا
تصُمْ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في
بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنه[4]" متفق عليه.
وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال:" نهى -صلى الله عليه
وسلم- عن أن تُكلَّمَ النساءُ ـ يعني في بيوتهنَّ ـ إلا بإذنِ
أزواجهنَّ "[5].
[1] وذلك أن طاعته واستجابته إلى حاجته واجب،
بينما التنفّل مندوب دون الواجب، والواجب ـ عند التزاحم والتعارض ـ
مقدم على المندوب أو التنفل.
[2] أي عن الجماع.
[3] رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الشيخ ناصر في المشكاة: 3269.
[4] أي لا تُدخل بيته أحداً ـ أيَّاً كان ـ وهو حاضر موجود إلا
بإذنه .. وهذا من حقِّ الزوج على زوجته .. وخلاف ذلك لا شك أنه
مدعاة للخصومة والتنازع، وربما الفراق!
[5] السلسلة الصحيحة: 652. قلت: خلاف ذلك قد يُدخل الريب والشقاق
بين الزوجين. |
|
|
|
|
F
¥
E |
|