الرئيسية
التعريف
المؤلفات
الأبحاث والمقالات
الفتاوى
الردود
قطوف وخواطر
تعليق على حدث
السمعيات EN
جديد الموقع
الإقتباس
 
E-mail
 
حُقُوقٌ وواجِبَاتٌ شَرَعَهَا اللهُ للعِبَاد
ـ مِن حَقِّهِ عليها كذلك أن لا تَتنفَّل .. وأن لا تُدخل أحداً بيتَه إلا بإذنه ورضاه[1].
  عن أبي سعيد، قال: جاءت امراةٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن عنده، فقالت: زوجي صفوانُ بن المعطَّل يضربني إذا صليت، ويفطِّرُني إذا صُمتُ، ولا يصلي الفجرَ حتى تطلعَ الشمسُ. قال: وصفوان عنده. قال: فسأله عما قالت؟ فقال: يا رسول الله! أما قولها: يضربني إذا صليت؛ فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، قال: فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" لو كانت سورة واحدة لكفَت الناس ". قال: وأما قولها: يُفطِّرني إذا صمت؛ فإنها تنطلقُ تصومُ وأنا رجلٌ شاب فلا أصبر[2]، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" لا تصومُ المرأة إلا بإذن زوجها ". وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلعَ الشمسُ، فإنَّا أهلُ بيت عُرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال:" فإذا استيقظتَ يا صفوان فصلِّ "[3].
وعن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- :" لا تصُمْ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنه[4]" متفق عليه.
وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال:" نهى -صلى الله عليه وسلم- عن أن تُكلَّمَ النساءُ ـ يعني في بيوتهنَّ ـ إلا بإذنِ أزواجهنَّ "[5].

 


[1] وذلك أن طاعته واستجابته إلى حاجته واجب، بينما التنفّل مندوب دون الواجب، والواجب ـ عند التزاحم والتعارض ـ مقدم على المندوب أو التنفل.
[2] أي عن الجماع.
[3] رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الشيخ ناصر في المشكاة: 3269.
[4] أي لا تُدخل بيته أحداً ـ أيَّاً كان ـ وهو حاضر موجود إلا بإذنه .. وهذا من حقِّ الزوج على زوجته .. وخلاف ذلك لا شك أنه مدعاة للخصومة والتنازع، وربما الفراق!
[5] السلسلة الصحيحة: 652. قلت: خلاف ذلك قد يُدخل الريب والشقاق بين الزوجين.

   
F ¥ E