الرئيسية
التعريف
المؤلفات
الأبحاث والمقالات
الفتاوى
الردود
قطوف وخواطر
تعليق على حدث
السمعيات EN
جديد الموقع
الإقتباس
 
E-mail
 
حُقُوقٌ وواجِبَاتٌ شَرَعَهَا اللهُ للعِبَاد
ـ كفارة من يأتي امرأته وهي حائض!
  عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:" يتصدق بدينار أو نصف دينار "[1]. من الذهب.

 


[1] رواه أصحاب السنن، والطبراني، وصححه الشيخ ناصر،"آداب الزفاف". قلت: فإن أتاها وهي في أول حيضتها فكفارته دينار من ذهب، وإن أتاها وهي في آخر حيضتها قريبة من طهرها فكفارته أن يتصدق بنصف دينار من ذهب، والله تعالى أعلم.

   
F ¥ E