الرئيسية
التعريف
المؤلفات
الأبحاث والمقالات
الفتاوى
الردود
قطوف وخواطر
تعليق على حدث
السمعيات EN
جديد الموقع
الإقتباس
 
E-mail
 
حُقُوقٌ وواجِبَاتٌ شَرَعَهَا اللهُ للعِبَاد
ـ لا حرج على الرجل أن يستمتع بامرأته الحائض دون الجماع.
  عن أنس بن مالك، أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فأنزل الله سبحانه {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" جامعوهنَّ في البيوت، واصنعوا كل شيءٍ غير النكاح "، فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدعَ شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه[1].
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت:" كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتَّزِرَ، ثم يُضاجعها. متفق عليه.
وعنها رضي الله عنها قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، فأراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يباشرها، أمرها أن تتَّزرَ في فورِ حيضتها، ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملكُ إربَه، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يملك إربَه. البخاري.
وعن ميمونة، أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- : كان يُباشر المرأةَ من نسائه، وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين، أو الركبتين؛ تحتجز به[2].

 


[1] صحيح سنن أبي داود: 231.
[2] صحيح سنن أبي داود: 239.

   
F ¥ E