|
الرئيسية |
|
التعريف |
|
المؤلفات |
|
الأبحاث والمقالات |
|
الفتاوى |
|
الردود |
|
قطوف وخواطر |
|
تعليق على حدث |
|
السمعيات EN |
|
جديد الموقع |
|
الإقتباس |
| |
|
E-mail |
| |
|
|
|
| حُقُوقٌ وواجِبَاتٌ شَرَعَهَا اللهُ للعِبَاد |
| ـ لا حرج على الرجل أن يستمتع بامرأته الحائض دون الجماع. |
|
|
عن أنس بن مالك، أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من
البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول
الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فأنزل الله سبحانه
{وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية، فقال رسول الله -صلى
الله عليه وسلم- :" جامعوهنَّ في البيوت، واصنعوا كل شيءٍ غير
النكاح "، فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدعَ شيئاً من أمرنا
إلا خالفنا فيه[1].
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت:" كان رسول الله -صلى الله عليه
وسلم- يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتَّزِرَ، ثم يُضاجعها. متفق
عليه.
وعنها رضي الله عنها قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، فأراد
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يباشرها، أمرها أن تتَّزرَ في
فورِ حيضتها، ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملكُ إربَه، كما كان النبي
-صلى الله عليه وسلم- يملك إربَه. البخاري.
وعن ميمونة، أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- : كان يُباشر
المرأةَ من نسائه، وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف
الفخذين، أو الركبتين؛ تحتجز به[2].
[1] صحيح سنن أبي داود: 231.
[2] صحيح سنن أبي داود: 239. |
|
|
|
|
F
¥
E |
|