الرئيسية
التعريف
المؤلفات
الأبحاث والمقالات
الفتاوى
الردود
قطوف وخواطر
تعليق على حدث
السمعيات EN
جديد الموقع
الإقتباس
 
E-mail
 
حُقُوقٌ وواجِبَاتٌ شَرَعَهَا اللهُ للعِبَاد
ـ ومن حقه عليها بعد مماته، أن تحدَّ عليه أربعةَ أشهرٍ وعشراً.
  قال تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} البقرة:234.
وعن أم حبيبه، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميتٍ فوق ثلاثِ ليالٍ، إلا زوج؛ فإنها تحِد عليه أربعةَ أشهرٍ وعشراً " متفق عليه.
وعن أم عطيَّة، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" لا يحل لامرأة تؤمنُ بالله واليوم الآخر أن تحدَّ فوق ثلاثٍ، إلا على زوج، أربعة أشهرٍ وعشرا؛ فإنها لا تَكتحِلُ، ولا تلبَسُ ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عَصْبٍ[1]، ولا تمسّ طيباً، إلا إذا طهرت من محيضها نبذةً من قُسطِ أطفارٍ " متفق عليه.

 


[1] ثياب يمينة فيها بياض، وسواد يصبغ غزلها ثم ينسج، منار السبيل:2/285.

   
F ¥ E