الرئيسية
التعريف
المؤلفات
الأبحاث والمقالات
الفتاوى
الردود
قطوف وخواطر
تعليق على حدث
السمعيات EN
جديد الموقع
الإقتباس
 
E-mail
 
حُقُوقٌ وواجِبَاتٌ شَرَعَهَا اللهُ للعِبَاد
ـ لا بد من سَدَادِ المهرِ كامِلاً المُعجَّل منه والمؤخر.
  عن ميمون الكردي، عن أبيه قال سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:" أيُّما رجلٍ تزوَّج امرأةً على ما قلَّ من المهرِ أو كثُرَ، ليس في نفسه أن يؤدِّيَ إليها حقَّها؛ خدَعها، فمات ولم يؤدِّ إليها حقَّها؛ لقي اللهَ يوم القيامة وهو زانٍ "[1].
وعن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" إنَّ أحقَّ الشروطِ أن يوفَّى به، ما استحلَلْتم به الفروجَ "[2].
وعن ابن عمر:" أن رسول الله نهى عن الشِّغار، والشغار: أن يزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يزوجه الآخر ابنتَه وليس بينهما صداق[3]" أي مهر.
وعنه مرفوعاً:" إن أعظمَ الذنوبِ عند الله رجلٌ تزوَّجَ امرأةَ، فلما قضى حاجته منها طلَّقها وذهبَ بمهرها، ورجلٌ استعملَ رجلاً فذهبَ بأجرته، وآخَرُ يقتلُ دابةً عبثاً "[4].

 


[1] رواه الطبراني في الصغير، والأوسط، صحيح الترغيب والترهيب: 1807.
[2] فيه أن المهر المؤخر يجب أن يدفع كالمقدم ومن دون أن يقع الطلاق، والحديث متفق عليه.
[3] لما في ذلك من ظلم لحقوق الزوجة، والحديث متفق عليه.
[4] أخرجه الحاكم، السلسلة الصحيحة: 999.

   
F ¥ E