|
الرئيسية |
|
التعريف |
|
المؤلفات |
|
الأبحاث والمقالات |
|
الفتاوى |
|
الردود |
|
قطوف وخواطر |
|
تعليق على حدث |
|
السمعيات EN |
|
جديد الموقع |
|
الإقتباس |
| |
|
E-mail |
| |
|
|
|
| حُقُوقٌ وواجِبَاتٌ شَرَعَهَا اللهُ للعِبَاد |
| ـ لا بد من سَدَادِ المهرِ كامِلاً المُعجَّل منه والمؤخر. |
|
|
عن ميمون الكردي، عن أبيه قال سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه
وسلم- يقول:" أيُّما رجلٍ تزوَّج امرأةً على ما قلَّ من المهرِ أو
كثُرَ، ليس في نفسه أن يؤدِّيَ إليها حقَّها؛ خدَعها، فمات ولم
يؤدِّ إليها حقَّها؛ لقي اللهَ يوم القيامة وهو زانٍ "[1].
وعن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :"
إنَّ أحقَّ الشروطِ أن يوفَّى به، ما استحلَلْتم به الفروجَ "[2].
وعن ابن عمر:" أن رسول الله نهى عن الشِّغار، والشغار: أن يزوِّجَ
الرجلُ ابنتَه على أن يزوجه الآخر ابنتَه وليس بينهما صداق[3]" أي
مهر.
وعنه مرفوعاً:" إن أعظمَ الذنوبِ عند الله رجلٌ تزوَّجَ امرأةَ،
فلما قضى حاجته منها طلَّقها وذهبَ بمهرها، ورجلٌ استعملَ رجلاً
فذهبَ بأجرته، وآخَرُ يقتلُ دابةً عبثاً "[4].
[1] رواه الطبراني في الصغير، والأوسط، صحيح
الترغيب والترهيب: 1807.
[2] فيه أن المهر المؤخر يجب أن يدفع كالمقدم ومن دون أن يقع
الطلاق، والحديث متفق عليه.
[3] لما في ذلك من ظلم لحقوق الزوجة، والحديث متفق عليه.
[4] أخرجه الحاكم، السلسلة الصحيحة: 999. |
|
|
|
|
F
¥
E |
|