الرئيسية
التعريف
المؤلفات
الأبحاث والمقالات
الفتاوى
الردود
قطوف وخواطر
تعليق على حدث
السمعيات EN
جديد الموقع
الإقتباس
 
E-mail
 
حُقُوقٌ وواجِبَاتٌ شَرَعَهَا اللهُ للعِبَاد
ـ من كان من ذوي التعدُّدِ يجب أن يعدلَ بين نسائه .. وهذا من حقهن عليه.
  وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" إذا كانت عند الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما، جاء يومَ القيامة وشِقُّهُ ساقِطٌ "[1].
وعنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" من كانت له امرأتان، فمالَ إلى إحداهما، جاء يومَ القيامةِ وشِقُّه مائِلٌ "[2].
وقال -صلى الله عليه وسلم- :" إن المُقْسطِين عند الله على منابرَ من نورٍ، عن يمين الرحمن -عز وجل- ، وكِلتا يديه يمينٌ، الذين يعدلون في حُكمهم وأهلِيهم، وما وَلُوا " مسلم.

 


[1] رواه الترمذي، والحاكم، صحيح الجامع: 761. وقوله " وشِقُّهُ ساقِطٌ "؛ أي ونصفه ساقط مائل، فكما أنه مال في الحياة الدنيا إلى إحدى زوجاته دون الأخرى، يُعاقب يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ـ ليُعرف ظلمه ـ بسقوط نصفه وميله؛ إذ العقوبة من جنس العمل!
[2] رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، صحيح الجامع: 6515.

   
F ¥ E