|
الرئيسية |
|
التعريف |
|
المؤلفات |
|
الأبحاث والمقالات |
|
الفتاوى |
|
الردود |
|
قطوف وخواطر |
|
تعليق على حدث |
|
السمعيات EN |
|
جديد الموقع |
|
الإقتباس |
| |
|
E-mail |
| |
|
|
|
| شروط لا إله إلا الله |
| ـ الحالة الثالثة: شاتم الرسول -صلى الله عليه وسلم- . |
|
|
من كانت ردته من جهة شتم النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه يُقتل
كفراً وحداً ومن دون أن يُستتاب؛ فإن تاب من الكفر ـ وصدق في توبته
ـ بقي عليه حد الشتم، وحد الأنبياء القتل ولا بد؛ إذ لا يحق لأحدٍ
أن يتشفع في حق هو ليس له، وإنما هو خاص بالنبي -صلى الله عليه
وسلم- .
قال ابن تيمية في الصارم: المرتد يستتاب من الردة، ورسول الله -صلى
الله عليه وسلم- وأصحابه قتلوا الساب ولم يستتيبوه، فعُلم أن كفره
أغلظ، فيكون تعيين قتله أولى ..
إن قتل ساب النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وإن كان قتل كافراً، فهو
حد من الحدود ليس قتلاً على مجرد الكفر والحراب، لما تقدم من
الأحاديث الدالة على أنه جناية زائدة على مجرد الكفر والمحاربة ومن
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه أمروا فيه بالقتل عيناً ..
وقد ثبت أن حده القتل بالسنة والإجماع ا-هـ.
هذا مختصر مفيد فمن لم يقنع به وأراد التفصيل مع ذكر الأدلة مفصلة
فليراجع كتابنا " تنبيه الغافلين إلى حكم شاتم الله والدين "، فإن
لم يقنع به وأراد المزيد فعليه بالكتاب العظيم " الصارم المسلول
على شاتم الرسول " لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد أفاد وأجاد رحمه
الله . |
|
|
|
|
F
¥
E |
|