|
الرئيسية |
|
التعريف |
|
المؤلفات |
|
الأبحاث والمقالات |
|
الفتاوى |
|
الردود |
|
قطوف وخواطر |
|
تعليق على حدث |
|
السمعيات EN |
|
جديد الموقع |
|
الإقتباس |
| |
|
E-mail |
| |
|
|
|
| مُصْطَلَحَاتٌ ومَفَاهِيمٌ شَرْعِيَّةٌ عَلاهَا غُبَارُ تَأوِيلاتِ وَتَحْرِيفَاتِ المُبْطِلِين |
| ـ شروط الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر: |
|
|
2- البلوغ: وهذا شرط للوجوب، وليس
شرطاً لجواز مباشرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو شرطاً
لقبول العمل؛ إذ للولد الذي هو دون سن البلوغ أن يأمر بالمعروف
وينهى عن المنكر، وله أجر إن فعل، لكن ليس واجباً عليه؛ بحيث إن لم
يقم به أثم ولحقه الحرج، لقوله -صلى الله عليه وسلم-:" رُفِع القلم
عن ثلاثة ـ منهم ـ: وعن الصبي حتى يحتلم "[1].
[1] صحيح سنن أبي داود: 3703. |
|
|
|
|
F
¥
E |
|