الرئيسية
التعريف
المؤلفات
الأبحاث والمقالات
الفتاوى
الردود
قطوف وخواطر
تعليق على حدث
السمعيات EN
جديد الموقع
الإقتباس
 
E-mail
 
مُصْطَلَحَاتٌ ومَفَاهِيمٌ شَرْعِيَّةٌ عَلاهَا غُبَارُ تَأوِيلاتِ وَتَحْرِيفَاتِ المُبْطِلِين
ـ حكمه:
  يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: عند دفع العدو الصائل على بلاد وحرمات المسلمين، وبحسب التفصيل المتقدم الآنف الذكر. وعندما يستنفر الإمام أو الحاكم المسلم من أراد من المسلمين للجهاد؛ فحينئذٍ يتعين الجهاد على كل من استنفرهم للجهاد، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ }التوبة:38. ولقوله -صلى الله عليه وسلم-:" وإذا استُنفِرتُم فانفروا " متفق عليه.
وكذلك في حال التقى الصفان أو الجمعان للقتال، فالثبات للجهاد واجب على كل من حضر الصف واللقاء، والفرار من الزحف والقتال في هذا الموقف من كبائر الذنوب، وقد عده الإسلام من جملة الموبقات السبع، كما في الحديث المتفق عليه:" اجتنبوا السبع الموبقات " منها:" والتولي يوم الزحف " متفق عليه.
وقال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ . وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}الأنفال:15-16.
وما سوى هذه المواضع الثلاثة الآنفة الذكر فإن الجهاد حكمه فرض كفائي؛ إن قام به نفر من المسلمين سقط عن الآخرين، لقوله تعالى:{وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}التوبة:122.
   
F ¥ E